Pada dasarnya anjuran dalam melaksanakan ibadah shalat adalah dengan memperbanyak tempat shalat, karena setiap tanah yang dijadikan tempat shalat akan menjadi saksi kebaikannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, ulama' menyatakan DIMAKRUHKAN untuk menjadikan satu tempat shalat secara khusus dan tidak mau berpindah-pindah ke tempat lainnya (Al-Iithon).
Hanya saja, alasan ulama' menyatakan makruh adalah karena kekhawatiran munculnya sifat RIYA'. Sehingga tidak terjadi demikian, maka yang demikian jelas tidak menjadi makruh, walaupun yang utama tetap memperbanyak tempat shalat adalah lebih utama.Dan juga, jika tempat khusus yang dia istiqomah shalat disitu dan tidak berpindah-pindah adalah tempat khusus yang mana menjadi tempat orang-orang shaleh atau bahkan menjadi tempat shalatnya Nabi disitu, atau jika skiranya shalat di tempat khusus itu menjadikannya khusyu' dan hati hadir dalam shalatnya, maka bisa jadi shalat di tempat khusus itu lebih utama. Karena telah kita ketahui, bahwa tempat yang pernah dipergunakan oleh orang sholeh seperti Nabi atau para wali, menjadi tempat turunnya Rahmat yang bisa menjadi sebab diterimanya amal ibadahnya.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (1/ 107)(مسألة: ك): يكره الإيطان وهو اتخاذ المصلي ولو إماماً موضعاً يصلي فيه لا ينتقل عنه إلى غيره كأنه متوطن به، ومن ذلك صلاة الإمام في المحراب فهي بدعة مفوتة لفضيلة الجماعة له ولمن يأتمّ به، قاله السيوطي، لكن قال (م ر): لا يكره إذ لم يعدوا ذلك من مكروهاتها، والعلة في الإيطان خشية الوقوع في الرياء، فإن كان الصف الأوّل أو يمين الإمام يسع أكثر من واحد فلا يلازم مكاناً واحداً إذ ذاك من الإيطان.
إعانة الطالبين (2/ 9)(قوله: ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه) المتبادر من السياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد، فيكون المعنى: تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه، فإن صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد، وإن صلى خارجه يحوز فضيلة الجماعة ولكنه تفوته فضيلة المسجد، فالمقدم حضور الجماعة.ويرد عليه أن هذا قد علم من قوله: نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل، ويحتمل على بعد أن المراد حضور القلب.وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت وفي المسجد بالجماعة، ولكنه إذا صلى في المسجد لا يحصل له حضور وخشوع، وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والخشوع، فالمقدم الصلاة في غير المسجد مع الحضور، وإن فاتته فضيلة المسجد، لان الفضيلة المتعلقة بالعبادة - وهو الحضور - أولى من المتعلقة بالمكان - وهو الصلاة في المسجد -.ولكن يرد على هذا أنه سيأتي التنبيه عليه في قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى، إلا أن يقال أن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردا مع الخشوع والصلاة جماعة بدونه.
الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 189)( وسئل ) رضي الله عنه عمن صلى في الصف الأول ولم يمكنه التجافي في الركوع والسجود أو حصل ريح كريه أو رؤية من يكرهه أو نظر ما يلهيه فهل يكون الصف الثاني أو غيره إذا خلا عن ذلك أفضل أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله مقتضى قولهم المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها - أن الصف الثاني أو غيره إذا خلا عما ذكر في السؤال أو نحوه يكون أفضل من الصف الأول ، وهو ظاهر حيث حصل له من نحو الزحمة ورؤية ما ذكر ما يسلب خشوعه أو ينقصه ، وإلا ففي كون الصف الثاني المشتمل على الإتيان بالتجافي أفضل من الأول وقفة ؛ لأن قضية قولهم يسن الدخول للصف الأول وإن لم يكن فيه فرجة بل ما يسعه لو تضام بعضهم إلى بعض أنه لا فرق بين أن يترتب على ذلك فوات التجافي أو لا ويفرق بينه وبين نظر ما يلهيه ونحوه أن نظر ذلك مكروه بخلاف ترك التجافي على ما حققته في غير هذا المحل من حمل قول المجموع يكره ترك شيء من سنن الصلاة على السنن المتأكدة كالأبعاض أو التي قيل بوجوبها أو على أن المراد بالكراهة خلاف الأولى .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar