KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA KAB NGAWI KE VIII
Di Pondok Pesantren Al Amnaniyah 2 Dsn Bangon Ds Karangjati Kec Karangjati Kab Ngawi.
MODERATOR
Gus Baidlowi
Gus Baidlowi
PERUMUS
1. KH Ulin Nuha Rozy
2. K Muwahidul Wahab
3. K Afifuddin Khair
4. Gus Mudaimullah Azza
1. KH Ulin Nuha Rozy
2. K Muwahidul Wahab
3. K Afifuddin Khair
4. Gus Mudaimullah Azza
MUSHAHIH
1. KH Ahmad Romlan
2. KH Taufiq Nur Aziz
1. KH Ahmad Romlan
2. KH Taufiq Nur Aziz
NOTULEN
1. Gus Muhammad Sholeh
2. Gus Thahir Mahmudi
1. Gus Muhammad Sholeh
2. Gus Thahir Mahmudi
BISNIS BUDIDAYA KROTO RANGRANG
Deskripsi Masalah
Seiring dengan trend penghoby burung kicau yang semakin banyak, maka ketersediaan kroto sebagai pakan burung menjadi komoditi yang sangat dibutuhkan. Disamping itu juga telah dilakukan penelitian bahwa kroto bermanfaat untuk bahan kosmetik dan obat herbal, sehingga kebutuhan pasar ekspor akan semakin besar. Peluang bisnis ini kemudian direspon oleh cv mitra sukses bersama untuk mengembangkan bisnis kroto dengan sistem kemitraan.
Sistem kemitraanya adalah sebagai berikut:
1. Mitra usaha membeli paket bibit kroto dari cv msb yang tiap paket harganya rp 1.450.000, setelah dipelihara 4-5 bulan pasti dibeli kembali dengan harga rp 2.250.000 pertiap paketnya (tiap paket berupa bibit 2 toples ukuran 10 liter atau 16) liter).
2. Kemitraan usaha dengan modal kecil dan mitra tak ada yang dirugikan, karena dalam waktu 3-4 bulan pihal cv msb benar benar akan membeli kembali walaupun hasilnya gagal, tetapi jikalau hasilnya gagal kerjasamanya akan diberhentikan. Selain ada perjanjian tertulis bermatrai antara cv msb dengan mitra terkait dengan hak dan kewajiban dalam kemitraan budidaya kroto ranrang, mitra usaha akan mendapat pelatihan budidaya kroto rangrang secara gratis.
Seiring dengan trend penghoby burung kicau yang semakin banyak, maka ketersediaan kroto sebagai pakan burung menjadi komoditi yang sangat dibutuhkan. Disamping itu juga telah dilakukan penelitian bahwa kroto bermanfaat untuk bahan kosmetik dan obat herbal, sehingga kebutuhan pasar ekspor akan semakin besar. Peluang bisnis ini kemudian direspon oleh cv mitra sukses bersama untuk mengembangkan bisnis kroto dengan sistem kemitraan.
Sistem kemitraanya adalah sebagai berikut:
1. Mitra usaha membeli paket bibit kroto dari cv msb yang tiap paket harganya rp 1.450.000, setelah dipelihara 4-5 bulan pasti dibeli kembali dengan harga rp 2.250.000 pertiap paketnya (tiap paket berupa bibit 2 toples ukuran 10 liter atau 16) liter).
2. Kemitraan usaha dengan modal kecil dan mitra tak ada yang dirugikan, karena dalam waktu 3-4 bulan pihal cv msb benar benar akan membeli kembali walaupun hasilnya gagal, tetapi jikalau hasilnya gagal kerjasamanya akan diberhentikan. Selain ada perjanjian tertulis bermatrai antara cv msb dengan mitra terkait dengan hak dan kewajiban dalam kemitraan budidaya kroto ranrang, mitra usaha akan mendapat pelatihan budidaya kroto rangrang secara gratis.
Pertanyaan.
A. Bagaimana hukum bisnis budidaya semut rangrang serta krotonya untuk keperluan bahan kosmetik dan obat herbal?
Jawaban : Hukumnya boleh, karena semut rangrang secara 'urf (publik) telah dianggap memiliki manfaat yang mubah (halal) secara syara'.
Dasar Pengambilan
1. Hasyiyah al-Khatib vol 7 hal 300
2. Al-fiqh al-Manhaji vol 3 hal 13
3. Hasyiyah al-Jamal vol 5 hal 335
1. Hasyiyah al-Khatib vol 7 hal 300
2. Al-fiqh al-Manhaji vol 3 hal 13
3. Hasyiyah al-Jamal vol 5 hal 335
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 300)
( ولا ) يصح ( بيع ما لا منفعة فيه ) لأنه لا يعد مالا ، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص
قوله (كالحشرات) واصلها صغار دواب الارض ويستثنى نحو يربع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فان قيل: ان منفعة هذه المذكورات فى الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت : اجاب شيخنا بان هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت؛ واما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الاطباء ا ج.
( ولا ) يصح ( بيع ما لا منفعة فيه ) لأنه لا يعد مالا ، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص
قوله (كالحشرات) واصلها صغار دواب الارض ويستثنى نحو يربع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فان قيل: ان منفعة هذه المذكورات فى الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت : اجاب شيخنا بان هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت؛ واما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الاطباء ا ج.
الفقه المنهجى ج 3 ص 13
ان يكون منتفعا به شرعا وعرفا اى ان تكون له منفعة مقصودة عرفا مباحة شرعا؛ فلا يصح بيع الحشرات او الخيوانات المؤذيه التى يمتنع الانتفاع بها شرعا؛ لان بذل البدل مقابل ما لا نفع به اضاعة للمال؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال رواه البخارى.
ان يكون منتفعا به شرعا وعرفا اى ان تكون له منفعة مقصودة عرفا مباحة شرعا؛ فلا يصح بيع الحشرات او الخيوانات المؤذيه التى يمتنع الانتفاع بها شرعا؛ لان بذل البدل مقابل ما لا نفع به اضاعة للمال؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال رواه البخارى.
حاشية الجمل ج 5 ص 335
قوله اذ لا نفع فيها يقابل بمال أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه
قوله اذ لا نفع فيها يقابل بمال أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه
B. Bolehkah sistem jual beli kemitraan dari cv msb tersebut?
Jawaban: Hukum sistem jual beli tersebut dioerbolehkan selama tidak ada muatan ribawi atau manipulasi (ghoror) .
Dasar pengambilan
1. Bughyah al-mustarsyidin hal 126
2. Al-fiqh al-Islam Waadilqtuhu vol 4 hal 541
1. Bughyah al-mustarsyidin hal 126
2. Al-fiqh al-Islam Waadilqtuhu vol 4 hal 541
بغية المسترشدين ص126
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ
الفقه الاسلام وادلته ج 4 ص 541
موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ) : في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان (1) :
اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية،واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية.
موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ) : في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان (1) :
اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية،واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية.
أما الاتجاه الأول: فهو مذهب الحنفية والشافعية (2) الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة في العقود، لا بالإرادة الباطنة، أي أنهم حفاظاً على مبدأ استقرار المعاملات لا يأخذون بنظرية السبب أو الباعث، لأن فقههم ذو نزعة موضوعية بارزة كالفقه الجرماني، والسبب أو الباعث الذي يختلف باختلاف الأشخاص عنصر ذاتي داخلي قلق يهدد المعاملات.
ولا تأثير للسبب أو الباعث على العقد إلا إذا كان مصرحاً به في صيغة التعاقد، أي تضمنته الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها من المعاصي. فإذا لم يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعثاً غير مشروع، فالعقد صحيح لاشتماله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية المحل لحكم العقد، ولأنه قد لا تحصل المعصية بعد العقد ، ولا عبرة للسبب أو الباعث في إبطال العقد، أي أن العقد صحيح في الظاهر، دون بحث في النية أو القصد غير المشروع، لكنه مكروه حرام، بسبب النية غير المشروعة.
وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحريمية عند الحنفية والحرمة أو الكراهة عند الشافعية:
1 - بيع العينة: (أي البيع الصوري المتخذ وسيلة للربا) كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمئة ليرة، ثم شراؤها في الحال بمئة وعشر، فيكون الفرق ربا (1) . لكن أبا حنيفة استثناه من مبدئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة، اعتبر هذا العقد فاسداً إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض. فيكون بيع العينة ممنوعاً غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لايراد بها حصول مضمونه.
2 - بيع العنب لعاصر الخمر، أي لمن يعلم البائع أنه سيتخذه خمراً، أو يظنه ظناً غالباً، وهو حرام عند الشافعية، فإن شك في اتخاذه خمراً أوتوهمه فالبيع مكروه في رأيهم.
3 - بيع السلاح في الفتنة الداخلية أو لمن يقاتل به المسلمين أو لقطاع الطرق المحاربين ومثله بيع أدوات القمار، وإيجار دار للدعارة أو للقمار، وبيع الخشب لمن يتخذ منه آلات الملاهي والإجارة على حمل الخمر لمن يشربها ونحو ذلك، وهو بيع حرام عند الشافعية.
4 - زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقاً ثلاثاً (أي البائن بينونة كبرى) بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلاً ثم يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديد، عملاً بظاهر الآية القرآنية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:230/2]. وهو مكروه عند الشافعية إذا لم يشرط في صلب العقد ما يخل بمقصوده الأصلي، فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل.
والخلاصة: أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلاً في صيغة العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمناً، ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد.
ولا تأثير للسبب أو الباعث على العقد إلا إذا كان مصرحاً به في صيغة التعاقد، أي تضمنته الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها من المعاصي. فإذا لم يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعثاً غير مشروع، فالعقد صحيح لاشتماله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية المحل لحكم العقد، ولأنه قد لا تحصل المعصية بعد العقد ، ولا عبرة للسبب أو الباعث في إبطال العقد، أي أن العقد صحيح في الظاهر، دون بحث في النية أو القصد غير المشروع، لكنه مكروه حرام، بسبب النية غير المشروعة.
وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحريمية عند الحنفية والحرمة أو الكراهة عند الشافعية:
1 - بيع العينة: (أي البيع الصوري المتخذ وسيلة للربا) كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمئة ليرة، ثم شراؤها في الحال بمئة وعشر، فيكون الفرق ربا (1) . لكن أبا حنيفة استثناه من مبدئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة، اعتبر هذا العقد فاسداً إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض. فيكون بيع العينة ممنوعاً غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لايراد بها حصول مضمونه.
2 - بيع العنب لعاصر الخمر، أي لمن يعلم البائع أنه سيتخذه خمراً، أو يظنه ظناً غالباً، وهو حرام عند الشافعية، فإن شك في اتخاذه خمراً أوتوهمه فالبيع مكروه في رأيهم.
3 - بيع السلاح في الفتنة الداخلية أو لمن يقاتل به المسلمين أو لقطاع الطرق المحاربين ومثله بيع أدوات القمار، وإيجار دار للدعارة أو للقمار، وبيع الخشب لمن يتخذ منه آلات الملاهي والإجارة على حمل الخمر لمن يشربها ونحو ذلك، وهو بيع حرام عند الشافعية.
4 - زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقاً ثلاثاً (أي البائن بينونة كبرى) بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلاً ثم يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديد، عملاً بظاهر الآية القرآنية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:230/2]. وهو مكروه عند الشافعية إذا لم يشرط في صلب العقد ما يخل بمقصوده الأصلي، فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل.
والخلاصة: أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلاً في صيغة العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمناً، ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد.
وأما الاتجاه الثاني: فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة (1) الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث، فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك
بالظروف والقرائن التي تدل على القصد الخبيث كإهداء العدو هدية لقائد الجيش، والإهداء للحكام والموظفين، فذلك مقصود به الرشوة، فتكون للدولة. وهبة المرأة مهرها لزوجها، يقصد به استدامة الزواج، فإن طلقها بعدئذ، كان لها الرجوع فيما وهبت (1) .
هذا الاتجاه يأخذ تقريباً بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في الفقه اللاتيني، مراعاة للعوامل الأدبية والخلقية والدينية، فإن كان الباعث مشروعاً، فالعقد صحيح، وإن كان غير مشروع فالعقد باطل حرام، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، قال الشوكاني (2) : لا خلاف في تحريم بيع العنب لمن يعصره خمراً في حال القصد وتعمد البيع إلى من يتخذه خمراً. وأما مع عدم القصد والتعمد للبيع فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك.
وبناء عليه قال المالكية والحنابلة ومن وافقهم ببطلان العقود السابقة
بالظروف والقرائن التي تدل على القصد الخبيث كإهداء العدو هدية لقائد الجيش، والإهداء للحكام والموظفين، فذلك مقصود به الرشوة، فتكون للدولة. وهبة المرأة مهرها لزوجها، يقصد به استدامة الزواج، فإن طلقها بعدئذ، كان لها الرجوع فيما وهبت (1) .
هذا الاتجاه يأخذ تقريباً بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في الفقه اللاتيني، مراعاة للعوامل الأدبية والخلقية والدينية، فإن كان الباعث مشروعاً، فالعقد صحيح، وإن كان غير مشروع فالعقد باطل حرام، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، قال الشوكاني (2) : لا خلاف في تحريم بيع العنب لمن يعصره خمراً في حال القصد وتعمد البيع إلى من يتخذه خمراً. وأما مع عدم القصد والتعمد للبيع فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك.
وبناء عليه قال المالكية والحنابلة ومن وافقهم ببطلان العقود السابقة
C. Jikalau tidak boleh, bagaimana solusinya?
Jawaban: Gugur
Jawaban: Gugur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar