Rabu, 18 Januari 2017

AL MABADI' AL FIQHIYYAH JILID 3 PART 1

1 - أصول الإسلام
ألإسلام  : هو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الأوامر واجتناب النواهى
أصول الإسلام اربعة  : ألقرأن والحديث والإجماع والقياس .
ألقرأن  : هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح الناس في دينهم ودنياهم واخرتهم .
ألحديث  : هو اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واعماله التي بينت احكام الاسلام وارشدت الناس اليها .
الاجماع  : هو اتفاق مجتهدى الامة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الاعصار على اي امر كان .
القياس  : هو تطبيق امر لم يوجد له دليل على نظيره لاشتراكهما في علة الحكم .


2 – احكام الاسلام
احكام الاسلام خمسة  : الفرض  ، والسنة ، والحرام ، والمكروه ، والمباح .
الفرض  : هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه  ( وهو الواجب بمعنى واحد الا فى باب الحج ) .
السنة  : هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها  ( وبي المندوب والمستحب بمعنى واحد ) .
الحرام  : هو مايثاب تاركه ويعاقب فاعله .
المكروه  : هو ما يثاب تاركه ولايعاقب فاعله .
المباح  : هو ما لايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه 
.
اقسام الفرض  :
 الفرض قسمان  : فرض عين ، وفرض كفاية .
فرض العين : هو الواجب على كل مكلف فعله واذا فعله البعض لايسقط عن الباقين .
فرض الكفاية  : هو الواجب على جميع المكلفين ولكن إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين كصلاة الجنازة .
المكلف  : هو البالغ العاقل .


3 – الطهارة
الطهارة  : هي فعل ما لاتصح الصلاة إلا به ، وهي نوعان  : طهارة من الحدث  ، وطهارة من الخبث .
الطهارة من الحدث  : هي الوضوء ، والغسل ، والتيمم بدلا منهما .
الطهارة من الخبث : هي الإستنجاء ، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان .
انواع المطهرات اربعة : الماء ، والتراب ، والحجر ، والدبغ .

أقسام المياه ثلاثة :  (1) طاهر مطهر  .  (2) طاهر غير مطهر .   (3) ماء متنجس .
الماء الطاهر المطهر  : هو كل ما نزل من السماء اونبع من الارض ولم يتغير بعض اوصافه بما يغير طهوريته كماء السماء وماء البحر وماء المطر وماء النهر وماء الثلج وماء البرد .

الماء المتغير الباقي على طهوريته : هو ماتغيرت بعض اوصافه اوكلها بما لا يغير طهوريته وهو خمسة انواع  :
1- الماء المتغير بطول مكثه اوبما تولد فيه من سمك اوطحلب .
2- الماء المتغير بما استقر فى محله اوممره كتراب اونورة اوملح .
3- الماء المتغير بما يعسر الاحتراز منه كورق الشجر التي تلقيه الرياح .
4- الماء المتغير بما طلي به اناءه كقطران .
5- الماء المتغير بما بما يجاوره كجيفة بشاطئ الماء تغير الماء بريحها الذي حمله الهواء اليه اوبما لايمكن فصله من الماء كزيت اوشحم .

الماء الطاهر غير المطهر ثلاثة انواع  :
1- الماء المتغير كثيرا بمخالطة طاهر يستغني عنه الماء ولم يكن مجاورا له كسكر وعسل .
2- الماء القليل المستعمل لرفع حدث اوازالة نجس .
3- الماء المستخرج من نبات الارض بعصر اوطبخ اونحوه  كماء الورد وماء النارجيل .

الماء المتنجس نوعان : 1 – ما وقعت فيه نجاسة غيرة احد اوصافه قليلا كان او كثيرا   ، 2 – الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير احد اوصافه .


4 – النجاسات
النجاسة ثلاثة انواع  : مغلظة  ، ومخففة ، ومتوسطة .
النجاسة المغلظة  : هي نجاسة الكلب والخنزير ولعابهما ومخاطهما وعرقهما وما تولد منهما اومن احدهما ولو مع حيوان طاهر .
طهارة النجاسة المغلظة  : يغسل موضعها سبع مرات بماء طهور احداهن بتراب طهور بعد زوال عين النجاسة .

النجاسة المخففة  : هي بول الصبي الذي لم يتغد الا باللبن ولم يبلغ الحولين  .
طهارة النجاسة المخففة  : يرش على محلها ماء حتى يبتل  .

النجاسة المتوسطة نوعان  : حكمية  ، وعينية  .
النجاسة الحكمية  : هي التي ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح كبول غير الصبي إذا جف ولم تظهرله صفة 
طهارة النجاسة الحكمية  : تطهر بغسلها بالماء ولو مرة واحدة  .

النجاسة العينية  : هي التي لها جرم اوطعم او لون اوريح كالغائط والروث والدم والقيح والقئ والمسكر والمائع والمذي والودي والميتة بجميع اجزائها (الاميتة الادمي والسمك والجراد ) ولبن حي لا يؤكل لحمه (غير الادمي) والجزء المنفصل من الحيوان الحي (غير الادمي والسمك والجراد) .
طهارة النجاسة العينية  : يغسل محلها بالماء حتى تزول طعم النجاسة وريحها ولونها ولايضر بقاء الطعم وحده اوالريح اواللون معا عسر ذالك  .
المذي  : ماء رقيق يخرج من القبل عند المداعبة ونحوها .
والودي  : ماء ابيض ثخين يخرج عقب البول غالبا .

طهارة الخمر  : تطهر الخمر إاذا صارت خلا بنفسها .
طهارة الجلد الميتة  : يطهر جلد الميتة بالدبغ الا جلد الميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما اومن احدهما مع حيوان طاهر .


5 – الإستنجاء
الإستنجاء  : هو ازالة ما تلوث به الخرج بماء اوحجر اونحوه  .
كيفية الاستنجاء  : يمسح الخارخ بثلاثة احجار حتى تزول عين النجاسة ثم يغسل بالماء ليزول اثر النجاسة ويجوز الاقتصار على احدهما والماء افضل .

شروط الاستنجاء بالحجر  :
1- ان لايجف النجس ولا ينتقل .
2 – ان لايختلط بنجس اخر .
3-  ان لايتجاوز المخرج .
4 – ان يكون الحجر او مايقوم مقامه جافا طاهرا قالعا للنجاسة .

ما يقوم مقام الحجر  : يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر غير محترم كورق وخشب .

سنن الاستنجاء  :
1- تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج .
2- ان يقول المستنجى عند دخوله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وعند خروجه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني .
3- ان يبتعد عن اعين الناس حتى لايراه احد ولايسمع صوت ما يخرج منه ولايشم ريحه .
4- ان يستنجي بيده اليسرى وان يغسلها قبل الاستنجاء وبعده .
5- ان يستبرئ مما خرج منه .

مكروهات الاستنجاء :
1- البول فى الماء الكثير .
2- حمل ما فيه ذكر الله .
3- إستقبال القبلة او استدبارها.
4- مقابلة مهب الريح .
5- التكلم لغير طلب ما يزيل به النجاسة .
6- البصق والتمخط بلا حاجة .
7- رفع البصر الى السماء .
8- قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة اوظل يجتمع فيه الناس .



6- الوضوء
شروط الوضوء خمسة :
1- أنيكون المتوضئ مسلما .  2- ان يكون مميزا .    3- ان لايكون على الاعضاء الوضوء حائل يمنع وصول الماء الى البشرة كشمع وشحم وغماص عين.   4- ان لايعتقد فرضا من فروضه سنة .

فرائض الوضوء ستة وهي   :
1- النية عند غسل اول جزء من الوجه
2- غسل الوجه من منبت شعر الرأس الى منتهى الذقن ومن الاذن الى الأذن
3- غسل اليدين مع المرفقين وما تحت الاظافر الطويلة التي تستر الأنامل .
4- مسح بعض الرأس وان لم يكن عليه شعر ولايكفى مسح شعر طال عن حد الرأس .
5- غسل الرجلين الى الكعبين ويجب غسل العقبين وشقوقهما .

سنن الوضوء كثير منها  :
1- التسمية .
2- غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء .
3- السواك .
4- المضمضة .
5- الاستنشاق .
6- مسح جميع الرأس .
7- مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما .
8- تخليل اصابع اليدين والرجلين .
9- تخليل الحية الكثيفة .
10- تحريك الخاتم .
11- تقديم اليمنى على اليسرى .
12- التثليث .
13- الموالاة .
14- الدلك .
15- الدعاء بعده .

مكروهات الوضوء اربعة  :
1- الاسراف فى الماء .
2- الإستعانة عليه باخر الالعذر .
3- الزيادة على ثلاث .
4- تنشيف الأعضاء .

مبطلات الوضوء اربعة  :
1- كل ماخرج من السبيلين .
2- زوال العقل بسكر اومرض اوجنون اواغماء اونوم غير ممكن مقعده من الارض .
3- لمس بشرة إمرأة غير محرم بغير حائل .
4- مس فرج ادمي بباطن الكف لابظاهرها وحرفها ولابرءوس الأصابع .



7- الغسل
 موجبات الغسل ستة وهي  :
1- دخول الحشفة فى فرج  ،   2- نزول المني  ،  3- موت مسلم غير شهيد  ،  4- الحيض  ،  5- النفاس  ،  6- الولادة .

فروض الغسل  :
1- النية عند غسل اول جزء من البدن  ،  2- إيصال الماء الى جميع البشرة وما تحت الشعر .

سنن الغسل كثير منها  : 1- الإستنجاء  ،  2- الوضوء قبله  ،  3- الدلك  ،  4- الإبتداء بالشق الايمن من البدن ،  5- التثليث  ، 6- الموالات .



شروط الغسل ومكروهاته  :  شروطه شروط الوضوء ، ومكروهاته مكروهات الوضوء .


8 – التيمم
هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بدلا عن الوضوء والغسل .
اسباب التيمم  : 1- فقد الماء   ، 2- اوخوف استعماله  ،  3- اوالإحتياج اليه لعطس حيوان محترم  (من الحيوان غير المحترم :  تارك الصلاة والزاني لامحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور)

شروط التيمم   : 1- البحث عن الماء قبل التيمم .  2- قصد تراب طاهر له غبار .  3- التيمم بعد دخول الوقت . 4- التيمم لكل فرض .

فروض التيمم  : 1- نية استباحة فرض الصلاة  .  2- مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين .  3- نقل التراب الى العضو الممسوح . 4- الترتيب .

مبطلات التيمم  : 1- كل ما يبطل الوضوء .  2- رؤية الماء قبل الدخول فى الصلاة .  3- الردة  .

الجمع بين الوضوء والتيمم  : من كان به جرح أو دمامل غسل الصحيح وتيمم عن الجرح أو الدمل .
صاحب الجبيرة  : يتيمم ويمسح عليها ولايعيد إن وضعها على طهر وكانت فى غير اعضاء التيمم وإلا فيعيد .



9-  الحيض والنفاس
دماء المرأة ثلاثة  : 1- دم الحيض  .  2- دم النفاس  .  3- دم الإستحاضة .
دم الحيض  : هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد تسع سنين على سبيل الصحة والعادة  .
دم النفاس  : هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عقب الولادة .
دم الإستحاضة  : هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بسبب مرض .

زمن الحيض  : اقل زمن الحيض يوم وليلة ، واكثره خمسة عشر يوما بلياليها وما زاد فهو استحاضة .
زمن الحمل  : اقل زمن الحمل ستة اشهر ، وغالبه تسعة اشهر .
زمن النفاس  : اقل زمن النفاس لحظة ، وغالبه اربعون يوما بلياليها ، واكثره ستون يوما وما زاد فهو إستحاضة .

ما يحرم على المحدث حدثا اصغر  : 1- الصلاة .  2- والطواف .  3- ومس المصحف وحمله .
ما يحرم على الجنب  : 1- الصلاة .  2- والطواف .  3- ومس المصحف وحمله . 4- وقراءة القرأن .  5- والمكث فى المسجد .
ما يحرم على الحائض والنفساء  : 1- الصلاة .  2- والطواف .  3- ومس المصحف وحمله . 4- وقراءة القرأن .  5- والمكث فى المسجد .  6- والصوم .  7- والإستمتاع بما بين السرة والركبة  .



10- الصلاة
الصلوات الخمس  : فرض عين على كل مكلف فمن انكر وجوبها قهو كافر ويؤمر الصبي بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر .

شروط الصحة الصلاة  :
 1- الطهارة من الحدثين . 2- طهارة الثوب والمكان من النجاسات .  3- ستر العورة .  4- إستقبال القبلة .  5- دخول الوقت .

العورة  : عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين .

اوقات الصلاة  : وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ، وقت الظهر من زوال الشمس الى أن يصير ظل كل شيئ مثله غير ظل الإستواء ، وقت العصر من خروج وقت الظهر الى غروب الشمس ، وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الأحمر ، وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر  .

الاوقات التي تكره فيها صلاة النافلة  ، تكره صلاة النافلة التى لا سبب لها في خمسة اوقات في غير مكة  :
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .
2- وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح .
3- وعند الإستواء حتى تزول الا في يوم الجمعة .
4- وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
5- وعند الغروب حتى يتكامل غروبها .

اركان الصلاة ثلاثة عشر  : 1- النية مقرونة مع تكبيرة الإحرام .  2- القيام للقادر فى الفرض .  3- تكبيرة الإحرام .  4- قراءة الفاتحة .  5- الركوع مع الطمأنينة .  6- الإعتدال مع الطمأنينة .  7- السجود مرتين مع الطمأنينة .  8- الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة .  9- الجلوس الأخير .  10- التشهد فى الجلوس الأخير .  11- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى الجلوس الأخير .  12- ترتيب الاركان .  13- التسليمة الأولى .

شروط النية  : 1- إن كانت الصلاة فرضا وجب القصد والتعيين ونية الفرض .  2- إن كانت نفلا له وقت او سبب وجب القصد والتعيين (النفل المؤقت كصلاة العيدين والسنن الراتبة ، والتى لها سبب ولا وقت لها كصلاة الإستسقاء) .  3- وإن كانت نفلا مطلقا وجب القصد فقد (والنفل المطلق كصلاة التسبيح) .

شروط الفاتحة  : 1- الترتيب .  2- الموالاة .  3- مراعاة التشديد . 4- عدم اللحن المخل بالمعنى .  5- ان يسمع نفسه قراءتها .  6- ان لايتخللها ذكر اجنبي .

شروط الركوع  : 1- ان تنال راحتاه ركبتيه .  2- ان لايرفع اعلاه ويخفض عجزه ويقدم صدره .
شروط السجود  : 1- ان يكون على سبعة اعضاء .  2- ان تكون الجهبة مكشوفة .  3- ان لايسجد على شيئ يتحرك بحركته .

سنن الصلاة قبل الدخول فيها  :
1- الأذان للصلوات الخمس فى السفر والحضر بعد دخول الوقت الا فى الصبح فإنه يسن له اذانان ، احدهما من نصف الليل وثانيهما بعد طلوع الفجر .
2- الإقامة متصلة بالصلاة .
3- السواك وهو سنة فى كل وقت الا بعد الزوال للصائم .|
4- إتخاذ سترة لمنع مرور احد بين يديه .

سنن الصلاة بعد الدخول فيها نوعان ابعاض وهيئات ،  ابعاض الصلاة سبعة ، من ترك شيئا منها يسجد للسهو وهي :
1- الجلوس الاول .
2- والتشهد فيه .
3- والصلاة على النبي فيه .
4- والصلاة على ال النبي فى التشهد الاخير .
5- القنوت فى صلاة الصبح وفى الوتر فى النصف الاخير من شهر رمضان .
6- القيام للقنوت .
7- الصلاة على النبي واله وصحبه فيه .

سجود السهو  : هو سجدتان بعد التشهد وقبل السلام .

اسباب سجود السهو  : 1- ترك بعض من ابعاض الصلاة .  2- فعل شيئ سهوا يبطل عمده الصلاة كالكلام القليل سهوا .  3- الشك فى الركعات ، فلو شك فى عدد الركعات التى صلاها بنى على اليقين وتمم الصلاة وسجد للسهو 
.  4- نقل ركن قولي غير مبطل فى غير محله كإعاد الفاتحة فى الركوع اوالسجود او الجلوس .

LANJUT KE PART 2 .....!